(... لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ...) (١) إلى غير ذلك.
والنتيجة المستخلصة من كل هذا أنّ كلمة الضرر تدل على نفس النقص ، وكلمة الضرار تدل على الضرر الصادر من الفاعل عن تعمّد وقصد.
بعد أن عرفنا المقصود من كلمة الضرر والضرار يقع الكلام في المقصود من مجموع الجملة وأنّه ما ذا تريد أن تقول وتبيّن.
إن أهم نقطة من نقاط البحث عن قاعدة لا ضرر هي هذه النقطة.
وقد اختلفت الاجابة عن هذا التساؤل ، ونذكر المهمّ منها كما يلي :
أ ـ انّ المقصود النهي وإفادة تحريم الضرر تكليفا. وهذا الرأي ذكره الآخوند في الكفاية ، واختاره شيخ الشريعة الاصفهاني.
ب ـ ان المقصود نفي الضرر غير المتدارك. وهذا هو المنسوب للفاضل التوني.
ج ـ ان المقصود نفي تشريع الحكم الذي يستلزم الضرر ويسببه.
وهذا ما اختاره الشيخ الاعظم والميرزا والسيد الخوئي.
د ـ ان المقصود نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. وهذا ما اختاره الآخوند الخراساني في الكفاية.
ويأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى توضيح الفرق بين هذا الرأي وما قبله.
__________________
(١) البقرة : ٢٣٣.