المعاملات أيضا.
واما بالنسبة الى قاعدة التجاوز فيمكن أن يقال بعمومها أيضا فيما اذا بني على أحد الأمور التالية : ـ
أ ـ القول بوحدة القاعدتين بالشكل الذي أفاده الشيخ الأعظم قدسسره ، فانه بناء على ان الكبرى المجعولة فيهما واحدة ، وان الاختلاف بين قاعدة الفراغ والتجاوز ليس إلا من قبيل اختلاف مصاديق الشيء الواحد ، انّه بناء على هذا يلزم بعد البناء على عمومية قاعدة الفراغ البناء على عمومية قاعدة التجاوز أيضا. وهذا من أحد ثمرات البحث عن تعدد القاعدتين ووحدتهما.
ب ـ القول بأن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من انعقاد الاطلاق ، فانّه بناء عليه يمكن التمسك بإطلاق القاعدة التي ذكرها الامام عليهالسلام في آخر صحيحة زرارة (١) حيث قال عليهالسلام : «يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء».
ج ـ القول بوجود عموم لموثقة ابن مسلم : «كلّ ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» للشك في صحة الجزء أو أصل وجوده وعدم اختصاصه بالشك في صحة المركب بعد الفراغ منه.
بعد البناء على شمول قاعدة التجاوز لجميع العبادات وعدم اختصاصها بالصلاة نعود لنستدرك من ذلك الوضوء ، فإن من شك في
__________________
(١) المتقدمة في : ٤٠.