بالملازمة العقلائية تشريع الوسائل الوقائية والوقوف أمام تحقّق الظلم أو بقائه ولو بإعطاء ذلك كصلاحيّة للحاكم. وهذا نظير النهي عن الاحتكار ، فإنّه لو نهي شخص عن الاحتكار وبالرغم من ذلك احتكر ، فلو جاء الحاكم وأخرج السلع المحتكرة وباعها لم يشكل على ذلك بأنّ النهي عن الاحتكار لا يستوجب إلاّ تحريم الاحتكار لا أكثر ، بل يرون وجود ملازمة بين تحريم الاحتكار وتشريع الوسيلة الوقائية وانّ الأوّل دون الثاني أشبه بالتفكيك بين المتلازمين.
وفي المقام أحد تلك الوسائل : قلع النخلة ، إذ بدون قلعها يبقى سمرة داخلا وخارجا ، وذلك يستلزم استمرار الاضرار ، ومجرّد منعه بدون استئذان لا يكفي للوقوف أمام ظلمه ، اللهمّ إلاّ إذا فرض ايقاف شرطي عند الباب يأمر سمرة بالاستئذان ، وذلك أمر غير عملي ، ولأجل انحصار الوسيلة الوقائية بالقلع أمر صلىاللهعليهوآلهوسلم بالقلع.
هناك إشكال أشار له الشيخ الأعظم في الرسائل حاصلة : انّ قاعدة لا ضرر قد طرأت عليها تخصيصات كثيرة بمعنى : أنّ هناك أحكاما كثيرة ثابتة في الإسلام وهي ضررية ولا ترتفع بقاعدة لا ضرر ، كما هو الحال في الحدود ، والديات ، والتعزيرات ، والقصاص ، وباب الضمان بالاتلاف أو اليد ، وباب الخمس ، والزكاة ، والجهاد ، والحجّ ، والانفاق على الزوجة والأقارب ، وباب الكفارات ، ككفارة خلف اليمين ، أو الافطار ، أو كفّارات الحجّ ، وباب تنجّس الملاقي ؛ فإنّ المرق