١ ـ شخص استأجرناه لأداء الحج. وبعد مضي فترة الحج أخبرنا بأنّه قد حجّ ، فتارة نشك : هل حج واقعا أو انه ذهب الى مكة لغرض النزهة أو التجارة ، وثانية : نعلم بأنه قد حج ولكن لا ندري ؛ هل أتى به عن نفسه أو عمّن استأجرناه لأداء الحج عنه ، وثالثة : نجزم بأنه قد حج ونجزم بأنه قد قصد به النيابة ، ولكن لا ندري هل أتى به بشكله الصحيح الكامل أو لا. هل هناك قاعدة يمكن تطبيقها في الحالات الثلاث المذكورة؟ وما هي؟
٢ ـ شخص رأيناه واقفا مقابل ميت وهو يتلفّظ بألفاظ لا ندري هل قصد بها اداء الصلاة على الميت أو قصد بها الدعاء للميت دون الصلاة عليه فهل هناك قاعدة يمكن تطبيقها؟
٣ ـ اذا اخبر شخص غير مسلم انه اجرى عقدا من العقود فهل يصدّق في اخباره هذا؟ وبأي نكتة؟
٤ ـ أجرى شخص عقدا وبعد الفراغ منه بفترة شك نفسه في صحة عقده فما ذا يحكم؟ ولأي نكتة؟
٥ ـ شخص رأيناه من بعيد يتكلم معنا لا ندري انّه سلّم علينا أو يسأل عن صحتنا فبما ذا نحكم؟
٦ ـ العين الموقوفة اذا باعها الناظر عليها وشك في ان بيعه هل هو مع وجود المسوغ أو لا فبما ذا نحكم؟
٧ ـ اذا أجرى شخص عقد صرف الذي يشترط فيه التقابض وشككنا في حصول التقابض وعدمه فهل يمكن تطبيق اصالة الصحة