المضي بدونه.
وهذه من النكات المهمة التي يلزم الالتفات اليها ، وهي انه في قاعدة التجاوز يعتبر الدخول في الغير ، بخلافه في قاعدة الفراغ فانّه لا يعتبر ذلك بالرغم من وحدة القاعدتين ، وما ذاك إلا للبيان المتقدم.
ذكرنا ان شرط جريان قاعدة التجاوز ـ أي عدم الاعتناء بالشك في أصل الوجود ـ الدخول في الجزء الثاني ، وليس ذلك إلاّ من باب توقف تحقق المضي عليه. وهنا نتساءل عن ذلك الغير.
وفي هذا المجال نطرح عدّة أسئلة لنجيب عنها : ـ
الدخول في جزء الجزء :
أ ـ من شك في القراءة بعد الدخول في الركوع لا يعتني بشكه ، لأنّه شك في الجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاحق. ونسأل عمّن شك في الحمد بعد الدخول في السورة فهل لا يعتني لشكه أيضا بعد الالتفات الى ان مجموع القراءة جزء واحد وليست الفاتحة جزءا مستقلا في مقابل السورة؟ نعم لا يعتني لشكه ؛ لأن عنوان المضي صادق.
هذا مضافا إلى ان مجموع القراءة اذا كان جزءا فأبعاضه أجزاء أيضا. ولم يفرض في قاعدة «اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره ...» ان يكون الشيء جزءا مستقلا.
لا يقال : ان صحيحة زرارة مثّلت بالشك في القراءة بعد الدخول في الركوع ، ولم تمثّل بالشك في ابعاض القراءة.
فانه يقال : ان ذلك من باب فرض الشك في مجموع القراءة ، وهذا