فلعل ذلك من جهة ان العمل من دون نيّة لا يصدق عليه صلاة ، فالمكلّف اذا لم ينو الصلاة لا يصدق انه دخل في الصلاة حتى يحكم عليه بإعادة الصلاة ، واذا لم يكبّر لم يتحقق منه الدخول في الصلاة حتى يحكم عليه بالإعادة أو بعدمها.
واما القيام فالمعروف ان الركن منه هو القيام المتصل بالركوع ، أي الذي يكون قبل الركوع بلحظة. ولعل عدم ذكره من باب ان تركه بشكل مستقل عن ترك الركوع لا يتحقق عادة ، بل ان ترك القيام السابق على الركوع بلحظة يلازم ترك الركوع ، وحيث ان الركوع قد أشير اليه في الحديث فلا حاجة للإشارة الى القيام.
وهناك قيام ثان قيل بركنيته وهو القيام حالة تكبيرة الاحرام.
ولعل عدم ذكره هو من باب عدم تحقق عنوان تكبيرة الاحرام بدونه ، فإن العنوان المذكور متقوم بالقيام.
واما ان الفقهاء لم يحكموا على الطهارة والقبلة والوقت بالركنية بالرغم من انها مذكورة في النص ، فلعلّ ذلك من جهة ان الركن لدى الفقهاء مصطلح يختص بالأجزاء التي تبطل الصلاة بتركها ولو عن سهو ، وواضح ان الطهارة والقبلة والوقت ليست أجزاء للصلاة ، وانما هي شرائط لها.
هل المقصود بالطهور خصوص الطهارة الحدثية أو ما يعمّ الطهارة الخبثية؟
قد يقال : بأن المراد هو الأعمّ أو لا أقل أن الكلمة مجملة ومرددة