في الوضوء.
كان الجواب : ان ذلك لنكتة لا يلزم أن نكون مطلعين عليها.
وقع الكلام في انه هل يلزم لجريان قاعدة التجاوز والفراغ الدخول في الغير؟ فمن شك في الركوع وبعد لم يسجد هل تجري في حقه قاعدة التجاوز؟ ومن شك في صحة الكل أو صحة الجزء وبعد لم يدخل في غيره هل تجري في حقه قاعدة الفراغ؟
والجواب : اما بالنسبة الى قاعدة التجاوز ـ أي الشك في الاتيان بالجزء السابق ـ فلا اشكال في اعتبار الدخول في الجزء اللاحق لصراحة صحيحة زرارة المتقدمة في ذلك حيث قال عليهالسلام في آخرها : «اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» (١).
واما بالنسبة الى قاعدة الفراغ فقد يقال باعتبار الدخول في الغير أيضا ، فمن شك في صحة الجزء السابق ـ الذي يجزم بتحققه ـ فلا يجوز أن يا بني على صحته إلا بعد الدخول في الجزء اللاحق.
ويمكن توجيه ذلك بعدّة وجوه نذكر اثنين منها :
أ ـ ما أفاده الشيخ النائيني من ان عنوان المضي هو من قبيل الكلي المشكك فصدقه مع عدم الدخول في الغير ليس في درجة صدقه مع الدخول في الغير بل صدقه مع فرض الدخول في الغير أوضح ،
__________________
(١) المتقدمة : ٤٠.