المرض ، فانه حرجي لغالب المرضى وان لم يكن حرجيا بلحاظ بعض المرضى.
وإذا كان المدار على الحرج الشخصي فوجوب الوضوء ـ مثلا ـ لا يرتفع الا عمن كان ثبوت الوجوب في حقه حرجيا بالخصوص ، ولا يكفي كونه حرجيا بلحاظ النوع والغالب ، وهذا بخلافه بناء على ارادة الحرج النوعي ، فانه يرتفع الوجوب في حق كل مريض حتى من لم يكن ثبوت الوجوب في حقه حرجيا.
وباتضاح المقصود نعود لنطرح التساؤل : هل قاعدة لا حرج تنفي الأحكام الأوّلية في حالة لزوم الحرج الشخصي بالخصوص ولا يكفي لزوم الحرج النوعي ، أو انها تنفي الأحكام حالة الحرج النوعي أيضا ولا يلزم تحقق الحرج الشخصي.
الصحيح كون المدار على الحرج الشخصي ، لأن ذلك هو المتبادر والمفهوم من لسان دليل القاعدة (... ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...) ، والحمل على الحرج النوعي يحتاج الى قرينة ، وهي مفقودة.
إذا كان وجوب الوضوء في حق مريض حرجيا فلا اشكال في ارتفاعه بالقاعدة ، ولكن لو فرض انه تكلّف واتى به بالرغم من كونه حرجيا في حقه فهل يقع منه صحيحا؟
ان الجواب عن ذلك يرتبط بتحقيق نقطة ، وهي : هل المقصود من القاعدة رفع الالزام بالوضوء دون الرخصة في الاتيان به ، أو ان المقصود منها رفع الالزام والرخصة معا؟