مفاد كان التامة ليس محلا للآثار ، فان الآثار الشرعية مترتبة على صحة العمل الواقع لا على وجود العمل الصحيح.
وعلى أي حال : ان ظاهر الروايات هو ما أفاده الشيخ الأعظم ؛ خصوصا لو قرأنا موثقة محمد بن مسلم التي تقول : «كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه ولا إعادة عليك فيه» (١) فانها ظاهرة في لزوم البناء على الصحة في الجزء والكل معا.
وقع البحث في عموم القاعدتين لغير باب الصلاة والوضوء ، فالحج مثلا هل يمكن تطبيق ذلك عليه؟ سؤال اختلفت الاجابة عنه.
والمناسب أن يقال : اما بالنسبة الى قاعدة الفراغ فينبغي الجزم بعمومها ، فان موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قالت : «كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» (٢) ، تشمل بعمومها مثل الحج.
وهكذا موثقة بكير بن أعين «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» (٣) ، فان النكتة المذكورة للزوم الحكم بالصحة بعد الفراغ تعم مثل الحج.
وعليه فلا ينبغي التشكيك في عمومها لبقية العبادات غير الصلاة والوضوء ، بل يمكن ان يقال بشمول موثقة ابن مسلم لباب
__________________
(١) تقدم في : ٤٢.
(٢) المتقدمة في : ٤١.
(٣) المتقدمة في : ٤٢.