الموقف التشريعي لا أكثر ، لكن نفي الضرر من هذه الزاوية قد يتطابق بحسب النتيجة مع نفي النفي ، فنفي النفي ليس مدلولا للدليل بشكل مباشر حتى يقال : إنّ ذلك أمر غير عرفي ؛ وإنّما هو قضية متطابقة بحسب النتيجة مع مفاد الدليل المباشري ، والذي هو مستهجن كون مفاد الدليل بشكل مباشر نفي النفى ، أمّا مجرّد التطابق فليس بمستهجن.
لا إشكال في أنّ نسبة حديث نفي الضرر إلى أدلّة الأحكام الأوّلية نسبة العموم من وجه ، فدليل وجوب الوضوء ـ مثلا ـ يدلّ على وجوب الوضوء في حالتي الضرر وعدمها ، وحديث نفي الضرر يدلّ على نفي الحكم الضرري ، سواء كان من قبيل وجوب الوضوء أو غيره ، فذاك يشمل حالة الضرر وغيرها ، وهذا يشمل وجوب الوضوء وغيره.
ومادة الاجتماع التي يتعارضان فيها هي الوضوء الضرري ، فإنّ أحدهما يثبت الوجوب فيها والآخر ينفيه.
والمناسب في موارد المعارضة بنحو العموم من وجه هو تساقط الدليلين في مادة المعارضة لا تقديم أحدهما ، ومعه فلما ذا يقدّم حديث نفي الضرر على الأدلّة الأوّلية؟
ونلفت النظر إلى أنّه لا إشكال بين الأعلام في تقدّم حديث نفي الضرر ، وإنّما الإشكال والتساؤل عن النكتة الفنيّة لذلك.
وفي هذا المجال ذكرت عدّة أجوبة كان أحدها كون التقديم من جهة حكومة الحديث.