أو إلى المجتمع الإسلامي ، أمّا بعد عود النفع إلى أحد هذين فالضرر غير صادق على المستوى العقلائي ولا يعد لدى العقلاء ضررا ، أو على الأقل يعدّ ضررا غير أنّه ضرر مقبول لدى العقلاء ، وحديث نفي الضرر حينما يقول : لا ضرر يقصد نفي ما يكون ضررا على المستوى العقلائي.
وقع الكلام في أنّ حديث لا ضرر هل يشمل الأحكام العدمية أو يختصّ بالأحكام الوجودية ، فوجوب الوضوء مثلا حكم وجودي ولا إشكال في شمول الحديث له حالة الضرر ، وأمّا عدم ثبوت حقّ الطلاق لغير الزوج ـ عند عدم قيامه بالإنفاق على الزوجة ، أو عند حبس الزوج لفترة طويلة تستوجب تضرّر الزوجة ـ فهو حكم عدمي ، وعدم انتفائه في الحالات المذكورة وأمثالها يستوجب الضرر ، فهل يمكن تطبيق الحديث عليه ومن ثمّ ليثبت حقّ الطلاق لغير الزوج؟
اختار السيّد اليزدي في ملحقات العروة ثبوت حقّ الطلاق للحاكم ، لأنّ عدم ثبوته له يستلزم الضرر ، فينتفي ذلك العدم بحديث لا ضرر وبالتالي يثبت الوجود ، أي يثبت حقّ الطلاق للحاكم (١).
ومثال ثان لذلك : إذا حبس شخص شخصا آخر حرّا يوما أو يومين وفات بذلك عمله ، انّ المشهور قالوا بعدم الضمان ويختصّ الضمان بمن حبس عبد الغير أو حبس أجير الغير ، فإنّ منافع العبد
__________________
(١) ولم يستند السيّد اليزدي إلى حديث لا ضرر فقط ، بل تمسّك بالروايات الخاصّة أيضا.