تشتمل عليها بعض كتبنا الفقهية ، كالخلاف للشيخ الطوسي (١) ، بل قيل :إنّ المعاجم الحديثية المشهورة للعامة لا تشتمل عليها.
وعلى هذا فمهم المستند للقاعدة المذكورة هو سيرة العقلاء وارتكازهم ، والقدر المتيقّن من ذلك حالة عدم استلزام تصرف الإنسان في ملكه الضرر بالآخرين.
وبعد اتضاح عدم امكان التمسك بقاعدة لا ضرر يتعين الرجوع ـ بعد الشك في جواز تصرف المالك في ملكه ـ إلى أصل البراءة.
١ ـ هل يمكن ان نستفيد ـ وفق حديث لا ضرر ـ حكم التطبير في عزاء سيّد الشهداء عليهالسلام جوازا أو تحريما؟
٢ ـ هل يمكن في ضوء حديث لا ضرر استفادة حكم التدخين جوازا أو تحريما؟
٣ ـ يخرج في وجه الشخص احيانا بعض اللحوم الصغيرة الزائدة فإذا أراد قطع تلك اللحوم من خلال شدّ خيط عليها ونحوه مع عدم وصول الماء إليها يوما أو يومين خلال فترة وجود الخيط فهل ذلك جائز بعد الالتفات إلى امتناع الوضوء خلال تلك الفترة؟
٤ ـ امرأة أرادت وضع لولب لمنع الحمل فهل ذلك جائز؟ فصّل الشقوق المتصوّرة في ذلك.
٥ ـ شخص لا يمكنه القيام أثناء الصلاة كيف نشخّص وظيفته
__________________
(١) الخلاف ٣ : ١٧٦.