١ ـ مضمون القاعدة.
٢ ـ مدرك القاعدة.
٣ ـ المقصود من الحرج والفرق بينه وبين الضرر.
٤ ـ وجه تقدم القاعدة على الأدلّة الأوّلية.
٥ ـ وهن القاعدة بكثرة التخصيص.
٦ ـ هل المدار على رفع الحرج النوعي أو الشخصي؟
٧ ـ هل رفع الحرج رخصة أو عزيمة؟
٨ ـ هل القاعدة تعم الحكم الوضعي أيضا؟
٩ ـ تطبيقات.
اذا كان المقصود من قاعدة لا ضرر قد وقع فيه الاختلاف بين الاعلام بالشكل المتقدم فان المقصود من قاعدة لا حرج لم يقع فيه الاختلاف ـ في حدود علمنا ـ فالمقصود منها : نفي كل حكم يستلزم ثبوته على العباد الحرج ، فوجوب الوضوء أو الغسل أو وجوب اعفاء اللحية أو حرمة كشف المرأة عورتها امام الطبيبة للفحص أو ...إذا استلزم الحرج يكون مرفوعا.
والسبب في عدم الاختلاف هنا هو ان مدرك القاعدة يقول :(... ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ ...) (١) ، وعدم جعل الحرج في الدين ليس الاّ عبارة اخرى عن عدم تشريع الاحكام
__________________
(١) الحج : ٧٨.