من الأبحاث التي تعرض لها الشيخ الاعظم في الرسائل في قاعدة لا ضرر مسألة تعارض الضررين.
وننتخب من ذلك صورتين نتعرض لهما باختصار.
الصورة الاولى
إذا دار الأمر بين ضررين في حق شخصين فأيهما المقدم؟
بمعنى : انّه لو كان شخصان دار الأمر بين ان يتضرر هذا أو ذاك ، ورفعا أمرهما إلى الحاكم ، فهل يقدّم الحاكم تضرر هذا أو تضرر ذاك؟
والمثال المتوارث لذلك : ما إذا أدخلت دابة شخص رأسها في قدر شخص آخر، ودار الأمر بين كسر القدر حفاظا على رأس الدابّة وبين قطع رأس الدابّة حفاظا على القدر ، فأيّهما المقدّم؟ بعد وضوح أن الحكم بكسر القدر يستوجب الضرر على صاحبه ، والحكم بقطع رأس الدابة يستوجب الضرر على صاحبها ، فالأمر على هذا يدور بين حكمين يستلزم كل منهما الضرر.
وفي هذه الحالة إذا فرض ان الطرفين تمّ اتفاقهما على أمر معين ، ككسر القدر ـ مثلا ـ فلا اشكال ، لأن المال مالهما وبامكانهما التصالح كيفما أحبّا.
وتنحصر المشكلة بما إذا لم يتصالحا على أمر معين ورفعا أمرهما إلى الحاكم ، فما ذا يفعل؟
إنّه ليس بالامكان التمسك بحديث لا ضرر ، لأنّ التمسك به في صالح أي واحد منهما ترجيح بلا مرجح بعد استلزام كل منهما الضرر.