٨ ـ عموم القاعدة لحالة الزيادة.
٩ ـ نكتة عدم الاشارة الى بعض الأركان.
١٠ ـ ما المراد بالطهور؟
١١ ـ هل تعمّ القاعدة الموانع؟
١٢ ـ تطبيقات على ضوء قاعدة لا تعاد.
والمقصود من قاعدة لا تعاد : ان من ترك بعض أجزاء الصلاة وشرائطها فصلاته لا تبطل ، إلاّ إذا كان الجزء أو الشرط من قبيل الركوع والسجود والطهارة من الحدث والقبلة والوقت.
ان الاخلال اذا كان بواحد من هذه الخمسة فالصلاة تبطل ، حتى ولو كان الاخلال عن سهو أو جهل ، اما اذا كان بغيرها فلا تبطل.
وان شئت قلت : ان الاخلال اذا كان بأحد الأركان فالصلاة تبطل وإلاّ فلا.
واذا قلت : ان التكبير والقيام هما من الأركان أيضا فلما ذا لم يذكرا؟ كما ان الطهارة والقبلة والوقت ليسا من الأركان فلما ذا ذكرت؟
قلت : ان الجواب يأتي فيما بعد ان شاء الله تعالى.
والمدرك للقاعدة المذكورة هو صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام والتي رواها الصدوق في خصاله تارة ، وفي الفقيه أخرى ، كما رواها الشيخ الطوسي في تهذيبه.