١١ ـ الضرر الواقعي أو العلمي.
١٢ ـ تعارض الضررين.
١٣ ـ تطبيقات.
وقع الاختلاف بين الأعلام في المقصود من قاعدة لا ضرر ولا ضرار ، فالشيخ الأعظم في رسائله فهم منها : ان كل حكم يتسبّب من ثبوته ضرر على المكلّف فهو مرفوع وغير ثابت في الشريعة.
وبكلمة اخرى : كل حكم شرّع في الإسلام فهو ثابت ما دام لا يلزم من ثبوته ضرر على المكلّف ، وفي أي فترة وحالة يلزم الضرر من ثبوته فيها كان مرتفعا.
وقد تابع الشيخ الأعظم في رأيه هذا جماعة ممّن تأخّر عنه.
وذهب آخرون ـ ومن جملتهم شيخ الشريعة الاصفهاني ـ إلى انّ المقصود النهي عن الاضرار بالآخرين وتحريم ذلك ، وليست بناظرة إلى الاحكام الشرعية ونفيها حالة لزوم الضرر.
وهناك تفاسير اخرى نكتفي الآن بما ذكر ، وسيتّضح بعضها الآخر فيما بعد إن شاء الله تعالى.
٢ ـ مدرك القاعدة
وردت جملة «لا ضرر ولا ضرار» في ثلاثة موارد :