في ذلك ، كشيخ الشريعة الاصفهاني والميرزا النائيني وغيرهما.
وقد بحثها الشيخ الأعظم في الرسائل (١) في مبحث شرائط جريان الاصول العملية الذي ذكره تحت عنوان خاتمة ، فانّه نقل عن الفاضل التوني : انّ من جملة شرائط جريان أصل البراءة عدم ترتّب ضرر على اجراء البراءة. وبهذه المناسبة أخذ بالبحث عن قاعدة لا ضرر بشكل مستقل.
وتابعه على ذلك من تأخر عنه ، فأخذوا بالبحث عنها في الموضع المذكور ، وبعضهم يطنب وبعضهم يختصر. ونحن نحاول الاختصار كي يسهل على الطالب هضم مباحثها.
ونمنهج الحديث عنها ضمن النقاط التالية :
١ ـ مضمون القاعدة.
٢ ـ مدرك القاعدة.
٣ ـ اختلاف صيغة الحديث.
٤ ـ الجمع في الرواية أو في المروي.
٥ ـ توضيح مفردات الحديث.
٦ ـ المقصود من قاعدة لا ضرر.
٧ ـ تطبيق الحديث على قضية سمرة.
٨ ـ كيف يدفع محذور كثرة التخصيص.
٩ ـ شمول الحديث للأحكام العدمية.
١٠ ـ وجه تقدم الحديث على الأدلّة الأوّلية.
__________________
(١) بل كتب عنها رسالة مستقلة الحقت بآخر المكاسب ، وتعرّض لها الشيخ النراقي في العائدة الرابعة من عوائد الأيام أيضا.