التعليل بالأذكرية والأقربية الاقتصار على الموارد التي يحتمل فيها الالتفات ، واما الموارد التي يقطع فيها بعدم الالتفات فلا مجال للأذكرية والأقربية (١).
ونترك التعليق على ذلك الى مستوى أعلى.
أبحاث أخرى
وهناك أبحاث أخرى في قاعدة الفراغ والتجاوز تعرض لها الأعلام نعرض عنها خوف الاطناب والملل ونقتصر على التطبيقات.
١ ـ اذا شك المكلّف أثناء الصلاة أو بعدها انّه توضأ أو لا فما هو حكمه؟
٢ ـ اذا علم المكلف بانه قد توضأ ولكنه شك أثناء الصلاة أو بعدها في انّه هل ترك جزءا من الوضوء أو لا فما هو حكمه؟
٣ ـ الحاج أثناء السعي شك انه طاف بالكعبة المشرّفة سبعا أو ستا فما ذا يفعل؟
٤ ـ اذا أنهى الطائف طوافه ، وقبل ان يشرع في صلاة الطواف شك هل توضأ قبل الطواف أو لا فما هو حكمه بلحاظ الطواف؟ وما هو حكمه بلحاظ صلاة الطواف؟
٥ ـ اذا أنهى المصلّي صلاة المغرب وشك بعدها انّه صلاّها
__________________
مشيخة الفقيه ٤ : ٦ ضعيف بعلي بن أحمد بن عبد الله البرقي الذي يروي عنه مباشرة حيث انّه مجهول الحال.
(١) مصباح الأصول ٣ : ٣٠٦.