فانّه قاعدة فقهية ، حيث ان موضوعه عام وله جنبة شمولية لموضوعات متعددة ولم يؤخذ فيه موضوع معين.
وأما المسألة الأصولية والقاعدة الأصولية فهما واحد ولا فرق بينهما.
ومن خلال ما سبق اتضح ان القاعدة الفقهية تلتقي مع القاعدة الاصولية في نقطة ، وتفترق عنها في نقطة أخرى.
اما نقطة الالتقاء فهي ان كلتا القاعدتين لهما جنبة شمولية لأكثر من مسألة واحدة ولا تختصان بمورد معين.
واما نقطة الافتراق فهي ان القاعدة الأصولية يستنبط منها حكم شرعي مغاير لها ، بينما القاعدة الفقهية يستحصل من خلال تطبيقها على أحكام لا تغاير مضمونها ، بل هي جزئيات ومصاديق لمضمونها الكلي.
حيث ذكرنا فيما سبق ان القاعدة الفقهية ترجع في حقيقتها إلى حكم شرعي عام، له سعة وشمولية لمجموعة مسائل فقهية هي بمنزلة المصاديق له يتضح أن القواعد الفقهية لا تنحصر في عدد معين بل يمكن من خلال مراجعة الرسائل العملية لفقهائنا العظام الحصول على قواعد فقهية كثيرة من قبيل قاعدة «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» أو «البينة على من ادّعى واليمين على من أنكر» أو «ان دين الله