يستلزم الضرر على الطفل ، وهكذا العكس بالعكس فلا يمكن التمسك بحديث نفي الضرر ، لأن ذلك ترجيح بلا مرجح.
وإذا كان الاستشهاد بالمثال المذكور قابلا للمناقشة من بعض الجهات ، إلاّ أنّه جيد في الجملة.
وفي تحقيق حاله نقول : إذا كان ضرر الام بدرجة موتها وكان موتها مستلزما لموت الحمل أيضا فلا إشكال في تعين الحفاظ على حياتها ، لأنّ الأمر يدور بين موت الام وحملها أو موت خصوص الحمل ، والثاني متعين.
وإذا كان تضرّرها شديدا ولكنه لا يبلغ درجة الموت فيجوز لها اسقاطه أيضا باعتبار ان الدليل على حرمة الاسقاط : إمّا هو الاجماع والتسالم أو روايات ثبوت الدّية في الاسقاط بناء على دلالة ذلك بالملازمة على الحرمة ، وكلاهما لا اطلاق فيه.
وطبيعي جواز الاسقاط لا يعني ارتفاع الدية ، بل هي ثابتة بالرغم من جواز الاسقاط لإطلاق دليلها.
وهل عملية الاسقاط ينبغي أن تكون من الحامل نفسها أو تجوز من الطبيب أيضا؟
المناسب جوازها من الطبيب أيضا ، لأنّ الاسقاط من الطبيب لا دليل على حرمته في مثل هذه الحالة فيتمسك بأصل البراءة.
الصورة الثانية
ان يفترض أنّ لإنسان ملكا ، كدار أو غيرها ، وأراد التصرّف باحداث حمام فيها إلى جانب غرفة بيت جاره فاعترض الجار بأن رطوبة الحمام تسري إلى غرفتي.