الضريبة المتعلقة بها.
وهذا يرجع اما الى تخصيص قانون السلطنة ، بمعنى ان المالك للأموال المتعلق بها الضريبة هو مالك لها جميعا ولكنه ممنوع من التصرّف فيها قبل اخراج الضريبة ، أو إلى التخصص ، بمعنى ان المالك للأموال المتعلق بها الضريبة ليس هو مالكا لمجموعها بل هو مالك لما عدا مقدار الضريبة ، فمقدار الضريبة ليس مملوكا له بل هو مملوك لأربابها ، وذلك المقدار حيث انّه مشاع فيكون المالك ممنوعا من التصرّف باعتبار ان المال المشترك لا يجوز التصرف فيه إلاّ بموافقة جميع الملاك.
ج ـ موارد صرف المال في المجال المحرم ، فليس من حق المالك أن يشتري بأمواله خمرا أو بعض آلات اللهو والفساد أو بعض كتب الضلال أو اقراضه وبيعه بشكل ربوي وما شاكل ذلك ، فان قانون السلطنة قد طرأ عليه التخصيص في المجالات المذكورة.
د ـ التصرّف بعد الموت بالمقدار الزائد على الثلث ، فان من حق كل إنسان ما دام حيّا أن يهب جميع أمواله أو يوقفها أو ... واما بعد موته فله الحق في أمواله بمقدار الثلث دون ما زاد ، فله الحق أن يوصي باهداء مقدار من أمواله بعد وفاته لبعض أصدقائه أو الفقراء ما دام ذلك لا يتجاوز مقدار الثلث وإلاّ توقف مضي الوصية على اجازة الورثة.
وهذا في روحه لا يرجع إلى التخصيص بل الى التخصيص ، بمعنى ان الشخص بعد وفاته لا يكون مالكا إلاّ بمقدار الثلث لا انّه مالك للمجموع ويمنع من التصرّف في المقدار الزائد على الثلث.
ه ـ موارد مرض الموت ، فان المشهور اختار ان المالك إذا تمرّض