من القواعد المشهورة التي تسالم عليها جميع المسلمين قاعدة الفراش المستندة للحديث المشهور عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الولد للفراش وللعاهر الحجر».
ويشار إلى القاعدة المذكورة عادة في موردين : باب النكاح وباب اللعان.
اما باب النكاح فيذكر فيه ان الزوجة إذا تحقق منها الزنا أو وطء الشبهة فالولد المتكوّن بعد ذلك يبقى ملحقا بالزوج ولا يجوز نفيه عنه لقاعدة الفراش.
واما باب اللعان فيذكر فيه ان من ولد له ولد وكان يشك في نسبته إليه فلا يجوز له نفيه عنه لقاعدة الفراش ولكن لو جزم بأنّه ليس منه باعتبار انّه لم يواقعها طيلة الفترة فيلزمه نفيه عنه لئلاّ يلتحق بنسبه ما ليس منه ، ولكن لا يحكم الحاكم بالانتفاء عنه ظاهرا إلاّ بعد اللعان ، بأن يقول أمام الحاكم : أشهد بالله اني لمن الصادقين فيما قلت