سئل رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن ذلك ، وذكر الحديث لم يزد عليه.
أخبرناه أعلى من هذا أبو الوفاء عبد الواحد بن حمد ، أنا أحمد بن محمود الثقفي ، أنا أبو بكر بن المقرئ ، أنا أبو العباس بن قتيبة ، نا حرملة ، أنا ابن وهب ، حدّثني عمرو بن الحارث ، عن سليمان بن عبد الرّحمن ، عن عبيد بن فيروز ، عن البراء بن عازب قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم :
«لا يجوز من الضحايا أربع : العوراء البيّن عورها ، والعرجاء البيّن عرجها ، والمريضة البيّن مرضها ، والعجفاء (١) التي لا تنقي» (٢) [٤٩٥٧].
وأخبرناه عاليا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد ، أنا أبو محمّد الصّريفيني ، أنا أبو القاسم بن حبابة ، نا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ، عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ، قال : سمعت عبيد بن فيروز مولى بني شيبان قال : سألت البراء : ما كره رسول الله صلىاللهعليهوسلم أو ما نهى عنه من الأضاحي؟ قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم ـ ويدي أقصر من يده ـ
«أربع لا تجزئ : العوراء البيّن عورها ، والعرجاء البيّن عرجها ، والمريضة البيّن مرضها ، والكسيرة التي لا تنقي» قال : قلت فإني أكره أن يكون في الأذن نقص ، أو في السن نقص ، أو في القرن نقص. قال : إن كرهت شيئا فدعه ولا تحرّمه على أحد.
أخبرنا أبو محمّد هبة الله بن أحمد المقرئ ، وأبو المجد معالي بن هبة الله بن الحسن البزار ، قالا : أنا سهل بن بشر ، أنا أبو الحسن علي بن منير بن أحمد الخلّال ، نا الحسن بن رشيق العسكري ، أنا أبو جعفر أحمد بن حمّاد بن مسلم بن زغبة (٣) ، حدّثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم أنا يحيى بن أيوب ، حدّثني عمرو بن الحارث :
أن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدّثه عن القاسم أبي عبد الرحمن أن (٤) عمر بن الخطاب نذر أن لا يعتق غلاما له ، فأعتقه ثم كفّر عن يمينه بعتق آخر.
أخبرنا أبو العز أحمد بن عبيد الله السلمي ـ إذنا ومناولة ـ وقرأ علي إسناده ، أنبأ
__________________
(١) العجف محركة ذهاب السمن ، وهو أعجف وهي عجفاء (القاموس).
(٢) لا تنقي أي التي لا مخ لها لضعفها وهزالها (النهاية : نقا).
(٣) بالأصل وم : «رعبه» خطأ والصواب ما أثبت ، ترجمته في سير الأعلام ١٣ / ٥٣٣.
(٤) بالأصل «بن» خطأ والصواب ما أثبت عن م.