قالا : أنبأنا أبو نصر الحسين بن محمّد بن أحمد بن طلّاب ـ بدمشق ـ أنبأنا أبو الحسين محمّد ابن أحمد بن جميع ، حدّثنا أحمد بن بهزاد. ح وأخبرنا أبو عبد الله محمّد بن الفضل ، وأبو محمّد عبد الجبّار بن محمّد ، قالا : أنبأنا أحمد بن الحسين البيهقي ، أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر بن الحسن ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ـ زاد ابن الفضل : وأبو صادق محمّد بن أحمد العطار ، وزاد عبد الجبّار : وأبو سعيد يعني محمّد بن موسى بن الفضل الصّيرفي. ح وأخبرتنا فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن فضلويه قالت : أنبأنا أبو بكر أحمد ابن علي بن ثابت الخطيب ، أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي ، قالوا : حدّثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب قالوا : حدّثنا الربيع بن سليمان ـ زاد ابن بهزاد : المرادي ـ أنبأنا ـ وفي حديث ابن بهزاد : حدّثنا ـ الشّافعي ، سمّاه (١) ابن صاعد محمّد بن إدريس ، حدّثنا ـ وفي حديث النيسابوري : وأبي العباس ـ أنبأنا مالك ، عن أبي الزّناد عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن ـ وفي حديث المؤمل : عن ـ النّبي صلىاللهعليهوسلم قال : ـ وفي حديث ابن بهزاد ـ قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم ـ وقال أبو بكر النيسابوري ، وابن بهزاد : من صلاة ـ الفذّ (٢) وحده بخمسة وعشرين جزءا» [١٠٨٨٧].
وسقط من حديث ابن بهزاد ، وحديث أبي بكر الخطيب قوله : وحده زاد ابن النقور عن النيسابوري قال أبو بكر : لا أعلم أحدا رواه غير الشّافعي ، إن لم يكن الشّافعي وهم فيه ، لأن هذا الحديث في الموطّأ (٣) عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة.
وقال لنا أبو محمّد عبد الجبّار بن محمّد : قال لنا أبو بكر البيهقي : تفرّد به الربيع عن الشّافعي ، ورواه المزني والزّعفراني ، وحرملة بن يحيى ، عن الشّافعي عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيّب ، عن أبي هريرة فقيل : إنه وهم من الربيع ، وقيل : بل هو محفوظ عن مالك ، فقد روي من حديث روح بن عبادة عن مالك.
أخبرناه أبو عبد الله محمّد بن الفضل ، وأبو محمّد عبد الجبّار بن محمّد ، قالا : أنبأنا أحمد بن الحسين ، أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، حدّثنا أبو الحسن علي بن عيسى بن إبراهيم الثقة ـ زاد ابن الفضل : المأمون ـ حدّثنا إبراهيم بن أبي طالب ، وعبد الله بن محمّد بن عبد
__________________
(١) غير واضحة بالأصل ، والمثبت عن د ، وت.
(٢) الفذ : الفرد.
(٣) موطأ مالك ، فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ رقم ٢٨٦ ص ٩٣.