وفد غسان ، ثم وفد نجران الذين كانت فيهم قصة المباهلة ، ثم جاء جبريل يعلم الناس دينهم ، ثم غزا رسول الله صلىاللهعليهوسلم تبوكا.
قلت : وهو مخالف لما قدمناه عن ابن إسحاق من كونها في التاسعة ، والله أعلم.
ثم أذن رسول الله صلىاللهعليهوسلم للناس بالحج في حجة الوداع ورجع ، ثم مرض في صفر لعشر بقين منه ، وتوفي صلىاللهعليهوسلم لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول يوم الإثنين ، انتهى ما ذكره رزين عن أبي حاتم.
قلت : وشهر ربيع هذا من الحادية عشرة ، وكان ابتداء مرضه في بيت ميمونة ، وقيل : زينب بنت جحش ، وقيل : ريحانة ، وذكر الخطابي أن ابتداءه يوم الإثنين ، وقيل : السبت ، وقيل : الأربعاء ، وحكى في الروضة قولين في مدته ، فقيل : أربعة عشر ، وهو الذي صدّر به ، وقيل : ثلاثة عشر ، وعليه الأكثر ، وقيل : عشرة ، وبه جزم سليمان التيمي ، ومقتضى ما تقدم أن المدة تزيد على عشرين يوما ، ولم أر من صرح به ، ولا خلاف في أن الوفاة كانت يوم الإثنين ، وكونه من ربيع الأول ، كاد يكون إجماعا ، لكن في حديث ابن مسعود عند البزار : في حادي عشر رمضان ، وكونها في ثاني عشر ربيع الأول هو ما عليه الجمهور ، وذهب جماعة إلى أنها في أوله ، ورواه يحيى عن ابن شهاب ، وقال : حين زاغت الشمس ، وعن أسماء بنت أبي بكر أنه توفي للنصف من ربيع الأول ، وقيل : ثانيه ، ورجحه السهيلي ، واستشكل قول الجمهور بأنهم اتفقوا على أن الوقفة في حجة الوداع كانت الجمعة ، فأول ذي الحجة الخميس ، فمهما فرضت الشهور الثلاثة توامّ أو نواقص أو بعضها ، لم يصح كون الوفاة يوم الإثنين مع كونه ثاني عشر ربيع الأول ، وأجاب البارزي باحتمال وقوع الثلاثة كوامل ، واختلاف أهل مكة والمدينة في هلال ذي الحجة : فرآه أهل مكة ليلة الخميس ، ولم يره أهل المدينة إلا ليلة الجمعة ، فحصلت الوقفة برؤية أهل مكة ، ثم رجعوا إلى المدينة فأرخوا برؤية أهلها ، فكان أول ذي الحجة الجمعة ، وهو وما بعده كوامل ، فأول ربيع الأول الخميس ، وثاني عشرة الاثنين ، ولا يخفى بعد هذا الجواب ، وقد جزم سليمان التيمي أحد الثقات بأن بدء مرضه صلىاللهعليهوسلم كان يوم السبت الثاني والعشرين من صفر ، ومات يوم الإثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول ، ومنه يعلم أن صفر كان ناقصا ، ولا يمكن أن يكون أول صفر السبت إلا إن كان ذو الحجة والحرم ناقصين ؛ فيلزم عليه نقص ثلاثة أشهر متوالية ، وأما على قول من قال : «أول ربيع الأول» ؛ فيكون اثنان ناقصين وواحد كاملا ، وكذا على قول من قال : «للنصف منه».
وقال البدر ابن جماعة : يحمل قول الجمهور لاثنتي عشرة ليلة خلت : أي بأيامها ، فيكون موته في اليوم الثالث عشر ، وتفرض الشهور كوامل ؛ فيصح قول الجمهور ، ويعكر