بأن زيارته صلىاللهعليهوسلم من أعظم القربات ، وتوقف في ذلك الإمام من جهة أنها لا تتعلق بالمسجد وتعظيمه ، قال : وقياسه أنه لو تصدق في المسجد أو صام يوما كفاه ، وفيه نظر ، على أن الصحيح ما نص عليه في المختصر من عدم لزوم الإتيان ، وإن كان اللزوم أرجح دليلا ، ورجح الرافعي تفريعا على اللزوم ضم صلاة أو اعتكاف ، وكذا إذا نذر إتيان الأقصى ، فإن نفس المرور لما لم يكن في نفسه مزية انصرف النذر إلى ما يقصد فيه من القرب وبهذا يترجح ما قاله الشيخ أبو علي ، لأن إتيان مسجد المدينة يقصد للصلاة والاعتكاف والزيارة بخلاف غيره.
التاسعة والثمانون : قال ابن المنذر : إذا نذر أن يمشي إلى مسجد الرسول والمسجد الحرام لزمه الوفاء به لأنه طاعة ؛ومن نذر أن يمشي إلى بيت المقدس كان بالخيار : إن شاء مشى إلى المسجد الأقصى ، وإن شاء مشى إلى المسجد الحرام ؛ لحديث أن رجلا قال للنبي صلىاللهعليهوسلم : إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في مسجد بيت المقدس ، قال صلىاللهعليهوسلم : «صلّ هنا ، ثلاثا» انتهى. ويعلم مما تقرر في إجزاء مسجد المدينة عن الأقصى في الإتيان والصلاة إجزاؤه هنا كالمسجد الحرام ، والذي اقتضاه كلام البغوي تصحيح عدم لزوم المشي في مسجد المدينة والأقصى ، وهو الذي رجحوه.
التسعون : قوله صلىاللهعليهوسلم في أحاديث تحريمها «ولا يحمل فيها سلاح لقتال».
الحادية والتسعون : قوله فيها أيضا : «ولا تلتقط لقطته إلا لمن أشاد بها».
الثانية والتسعون : إذا قلنا بضمان صيدها وقطع شجرها فالصحيح أنه يسلب الصائد كما يسلب قتيل الكفار ، وهذا أبلغ في الزجر من الجزاء.
الثالثة والتسعون : جواز نقل ترابها للتداوي.
الرابعة والتسعون : ظهور نار الحجاز التي أخبر بها صلىاللهعليهوسلم مما حولها ؛لأنها للإنذار ، فاختصت ببلد النذير ، ثم لما بلغت الحرم وكان محرّمه المبعوث بالرحمة خمدت وطفئت ، على ما سيأتي.
الخامسة والتسعون : دعاؤه صلىاللهعليهوسلم بالبركة في سوقها.
السادسة والتسعون : ما سيأتي في سوقها من أن الجالب إليه كالمجاهد في سبيل الله.
السابعة والتسعون : أن المحتكر فيه كالملحد في كتاب الله.
الثامنة والتسعون : ما سيأتي في بئر غرس من أنه صلىاللهعليهوسلم «رأى أنه أصبح على بئر من آبار الجنة ، فأصبح على بئر غرس» ورؤيا الأنبياء حق ، عليهم الصلاة والسلام!
التاسعة والتسعون : ما سبق في ثمارها من أن العجوة من الجنة ؛ فقد اشتملت المدينة على شيء من أرض الجنة ومياهها وثمارها ، والله أعلم.