وروى البزار عن جابر قال : «حرم رسول الله صلىاللهعليهوسلم المدينة بريدا من نواحيها».
وفي الأوسط للطبراني ـ وفيه ضعيف ـ عن كعب بن مالك قال : «حرّم رسول الله صلىاللهعليهوسلم الشجر بالمدينة بريدا في بريد ، وأرسلني فأعلمت على الحرم : على شرف ذات الحبيش ، وعلى شريب ، وعلى أشراف مخيض».
ورواه ابن النجار بلفظ : «حرّم رسول الله صلىاللهعليهوسلم المدينة بريدا في بريد ، وأرسلني فأعلمت على الحرم : على شرف ذات الجليس ، وعلى مشيرب ، وعلى أشراف المجتهر ، وعلى تيم» ورواه ابن زبالة بهذا اللفظ ، إلا أنه أسقط أشراف المجتهر ، وأبدل تيم بثيب ، وزاد «وعلى الحفياء وعلى ذي العشيرة».
وروي أيضا عن كعب بن مالك أن النبي صلىاللهعليهوسلم «حمى الشجر ما بين المدينة إلى وعيرة ، وإلى ثنية المحدث ، وإلى أشراف مخيض ، وإلى ثنية الحفياء ، وإلى مضرب القبة ، وإلى ذات الجيش : من الشجر أن يقطع ، وأذن لهم في متاع الناضح أن يقطع من حمى المدينة».
وروي أيضا عن سلمان بن كعب الديا ناري أن النبي صلىاللهعليهوسلم «نزل بمضرب القبة وقال : ما بيني وبين المدينة حمى لا يعضد ، فقالوا : إلا المسد ، فأذن لهم في المسد».
وروي أيضا من طريق مالك بن أنس عن أبي بكر بن حزم أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال في الحمى : «إلى مضرب القبة» قال مالك : وذلك نحو من بريد.
وروي أيضا عن جابر مرفوعا «كل دافعة دفعت علينا من هذه الشعاب فهي حرام أن تعضد ـ أو تخبط ، أو تقطع ـ إلا لعصفور قتب أو مسد محالة أو عصا حديدة» (١).
وفي الأوسط للطبراني بإسناد حسن عن الحسن بن رافع أنه سأل جابر بن عبد الله فقال : لنا غنم وغلمان ، ونحن وهم بثرير ، فهم يخبطون على غنمهم هذه الثمرة ، يعني الحبلة ـ قال خارجة : وهي ثمر السّمر ـ قال جابر : لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلىاللهعليهوسلم ولكن هشوا هشا ، ثم قال جابر : إن كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم ليمنع أن يقطع المسد ، قال خارجة : والمسد مرود البكرة.
وروى ابن زبالة عن أبي سعيد الخدري قال : بعثتني عمتي إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم تستأذنه في مسد ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «اقرأ عمتك السلام ، وقل لها : لو أذنت لكم في مسد طلبتم ميزابا ، ولو أذنت لكم في ميزاب طلبتم خشبة ، ثم قال : حماي من حيث استاقت بنو فزارة لقاحي».
__________________
(١) القتب : الرحل الصغير على قدر سنام البعير. المسد : الحبل المضفور المحكم الفتل. و ـ المحور من الحديد تدور عليه البكرة.