ابنة ينتمون إلى عصبتهم (١) ما خلا ولد فاطمة ، فإنَّ رسول الله صلىاللهعليهوآله عصبتهم وأبوهم ، والذُّريّة هم الولد لقول الله عزَّ وجلَّ : « إنّي أعيذها بك وذرّيّتها من الشّيطان الرجيم » (٢).
فأقول ـ وبالله أعتصم ـ : أنَّ هذا الامر لا يصح باجماعنا وإياكم عليه وإنّما يصحُّ بالدَّليل والبرهان فما دليلك على ما ادّعيت ، وعلى أنَّ الاجماع بيننا إنّما هو في ثلاثة أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهمالسلام ولم يذكر الرَّسول صلىاللهعليهوآله ذرّيّته وإنّما ذكر عترته ، فملتم أنتم إلى بعض العترة دون بعض بلا حجّة وبيان أكثر من الدَّعوى ، واحتججنا نحن بما رواه أسلافنا عن جماعة حتّى انتهى خبرهم إلى نصِّ الحسين بن على عليهماالسلام على عليّ ابنه ونص عليّ على محمّد ، ونص محمّد على جعفر ثمّ استدللنا على صحّة إمامة هؤلاء دون غيرهم ممّن كان في عصرهم من العترة بما ظهر من علمهم بالدِّين وفضلهم في أنفسهم ، وقد حمل العلم عنهم الاولياء والاعداء ، وذلك مبثوث في الامصار ، معروف عند نقلة الأخبار ، وبالعلم تتبيّن الحجّة من المحجوج ، والامام من المأموم ، والتّابع من المتبوع ، وأين دليلكم يا معشر الزّيديّة على ما تدعون.
ثم قال صاحب الكتاب : ولو جازت الامامة لسائر بني هاشم مع الحسن والحسين عليهماالسلام لجازت لبني عبد مناف مع بني هاشم ولو جازت لبني عبد مناف مع بني هاشم لجازت لسائر ولد قصيٍّ ، ثمّ مدَّ في هذا القول.
فيقال له : أيّها المحتجُّ عن الزّيديّة أنَّ هذا لشيء لا يستحقُّ بالقرابة وإنّما يستحق بالفضل والعلم ، ويصحُّ بالنصِّ والتوقيف ، فلو جازت الامامة لاقرب رجل
__________________
(١) أي ينتسبون. وعصبة الرَّجل ـ محركة ـ : بنوه وقرابته لابيه وإنّما سموا عصبة لأنّهم عصبوا به أي أحاطوا به ، فالاب طرف والابن طرف والعم جانب والاخ جانب (الصحاح). والعصبة اسم جنس يطلق على الواحد والكثير. وقال الفيروز آبادي : العصبة : الّذين يرثون الرَّجل عن كلالة من غير والد ولا ولد ، فأمّا في الفرائض فكل من لم يكن له فريضة مسماة فهو عصبة.
(٢) آل عمران : ٣٦.