عمّك أبا طالب قد أسلم بحساب الجُمل ـ وعقد بيده ثلاثة وستّين ـ (١) » فقال : عنى بذلك إله أحدٌ جوادٌ.
وتفسير ذلك أنَّ الالف واحدٌ ، واللام ثلاثون ، والهاء خمسة ، والألف واحد ، والحاء ثمانية ، والدَّال أربعة ، والجيم ثلاثة ، والواو ستة ، والالف واحد ، والدال أربعة. فذلك ثلاثة وستّون.
٤٩ ـ حدّثنا محمّد بن أحمد الشيبانيُّ ؛ وعليُّ بن أحمد بن محمّد الدّقّاق ؛ والحسين ابن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدِّب ؛ وعليِّ بن عبد الله الورَّاق رضي الله عنهم قالوا : حدّثنا أبو الحسين محمّد بن جعفر الاسديُّ رضياللهعنه قال : كان فيما ورد عليَّ من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان ـ قدَّس الله روحه ـ في جواب مسائلي إلى صاحب الزَّمان عليهالسلام :
« أمّا ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقولون إنَّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان فما أرغم أنف الشيطان أفضل من الصلاة ، فصلّها وأرغم أنف الشيطان (٢).
وأمّا ما سألت عنه من أمر الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثمّ يحتاج إليه صاحبه ، فكلُّ ما لم يسلّم فصاحبه فيه بالخيار ، وكلُّ ما سلّم فلا خيار فيه لصاحبه ، إحتاج إليه صاحبه أو لم يحتج ، افتقر إليه أو استغنى عنه.
وأما ما سألت عنه من أمر من يستحلُّ ما في يده من أموالنا ويتصرَّف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا ، فمن فعل ذلك فهو ملعونٌ ونحن خصماؤه يوم القيامة ، فقد قال النبيُّ صلىاللهعليهوآله : « المستحلُّ من عترتي ما حرَّم الله ملعونٌ على لساني ولسان كلِّ
__________________
(١) راجع تفصيل ذلك هامش معاني الأخبار ص ٢٨٥.
(٢) اعلم أنَّ العامّة لا يجوزون الصلاة بعد فريضة الغداة إلى طلوع الفجر وبعد العصر إلى المغرب وزعموا أنَّ النبيّ صلىاللهعليهوآله نهى عنها في هذين الوقتين. راجع تحقيق الكلام هامش كتاب الخصال طبع مكتبتنا ص ٧٠.