١ ـ اما اعتبار الايجاب والقبول في الاجارة فلأنها من العقود.
واما صحة الايجاب والقبول بكلا الشكلين فلإطلاق الامر بالوفاء بالعقد الصادق فيهما.
٢ ـ واما صحة الاجارة بالمعاطاة فلان ذلك هو مقتضى القاعدة ، فانه بعد صدق العقد بالمعاطاة وعدم انحصار تحققه باللفظ يشمله اطلاق قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) ويكون الخروج عن ذلك والحكم باعتبار اللفظ فقط هو المحتاج إلى الدليل. وقد قام الدليل في بعض الموارد ـ كالنكاح والطلاق والنذر واليمين ـ ويبقى غيرها مشمولا لمقتضى القاعدة.
هذا وقد فصّل الشيخ النائيني بين الاجارة في الاعيان فتصح فيها المعاطاة والاجارة في الاعمال فلا تصح فيها ، بتقريب ان التعاطي يمكن تحققه خارجا في اجارة الاعيان ولا يمكن تحققه في اجارة الاعمال ، فان أحد الطرفين إذا دفع اجرة الخياطة فلا يتحقق من الآخر تسليم العمل حين دفع الاجرة بل يتحقق بعد ذلك من باب كونه وفاء بالعقد وليس من باب كونه محققا وإنشاء له (٢).
وفيه : انه بدفع الاجرة يمكن تحقق الايجاب والقبول الفعليين ، فبالدفع من احد الطرفين يتحقق الايجاب وبأخذ الطرف الثاني يتحقق القبول ولا يتوقف تحقق العقد الفعلي على صدور دفع من الثاني عند دفع الاول.
بل يمكن تحقق العقد الفعلي بلا دفع الاجرة أيضا ، كما إذا دفع
__________________
(١) المائدة : ١.
(٢) التعليقة الشريفة للشيخ النائيني على العروة الوثقى ، الفصل ١ من كتاب الاجارة.