فيقتصر على مورده ، بخلاف بقية الخيارات فان مدركها ليس هو التعبد بل مقتضى القاعدة الذي لا اختصاص له بالبيع.
٣ ـ واما ان كان واحد مالك ما له على الآخر بمجرد العقد فباعتبار كونه سببا تاما للملكية بمقتضى قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١).
٤ ـ واما وجوب التسليم على كل واحد منهما فلان ذلك لازم ملكية الآخر لما في يده.
واما عدم لزوم التسليم عند امتناع الآخر فلان ذلك مقتضى الشرط الضمني الارتكازي على ثبوت الحق لكل منهما في الامتناع عند امتناع الآخر.
٥ ـ واما جواز ايجار العين من قبل المستأجر الاول فلانه مالك للمنفعة وليس من شروط صحة الاجارة ملكية العين.
اجل مع اشتراط استيفائه المنفعة مباشرة فلا يجوز له ذلك لقاعدة المسلمون عند شروطهم التي دلت عليها صحيحة عبد الله بن سنان (٢).
٦ ـ واما الاشكال في جواز تسليم العين فقد صار إليه جمع من الاعلام (٣) باعتبار ان العين ملك لصاحبها ، والتصرف فيها بالتسليم إلى ثالث تصرف في ملك الغير من دون اذنه فلا يجوز.
وفيه : ان الاذن ثابتة لان اذن المالك للمستأجر الاول في الاستيلاء على العين كانت باعتبار انه مالك للمنفعة وليس بما هو فلان ، وحيث ان
__________________
(١) المائدة : ١.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٥٣ الباب ٦ من أبواب الخيار الحديث ٢.
(٣) وممن استشكل السيد الطباطبائي في العروة الوثقى ، كتاب الاجارة ، الفصل ٥.