عدم المعلومية بناء على عدم امكان تصحيح المساقاة بمثل عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١). واما بناء على امكان ذلك ـ كما عليه المشهور ـ فاعتبار ذلك قابل للتأمل ، ولا بدّ من التنزل الى الاحتياط في الفتوى تحفظا من مخالفة المشهور.
٤ ـ واما اعتبار كون الاصول ثابتة فلا يتم الا بناء على عدم امكان تصحيح مثل المساقاة بمثل عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ـ حيث يقال : ان مورد صحيحة يعقوب خاص بما كان له اصل ثابت ، وتصحيح المساقاة في غير ذلك لا دليل عليه ـ واما بناء على الرأي الآخر فلا وجه للاشتراط المذكور.
بل قد يقال : لا وجه له حتى على الرأي الاول ، لان مورد الصحيحة وان كان مختصا بما له اصل ثابت الا ان تخصيص ذلك بالذكر لم يجئ في كلام الامام عليهالسلام بل في كلام السائل ، وحيث لا يحتمل ثبوت خصوصية لذلك عرفا فيمكن تعميم الحكم إلى غيره.
٥ ـ واما اعتبار تحديد المدة فلانه بدون ذلك لا تعيّن للعقد في الواقع ليمكن تعلق وجوب الوفاء به.
واما اعتبار ان تكون المدة بمقدار تبلغ فيه الثمرة فلانه بدون ذلك لا يمكن ثبوت حصة العامل ، ومن ثمّ يكون العقد لغوا ولا معنى لتعلق وجوب الوفاء به.
واما كفاية بلوغ الثمرة حدا للنهاية فلأن ذلك نحو من التحديد. ولعله هو المتعارف الذي يبعد عدم شمول دليل الامضاء له.
__________________
(١) المائدة : ١.