على النصف مثلا في النخيل والربع في شجر التفاح ، وهكذا.
ويجوز ان يشترط احدهما على الآخر مضافا إلى حصته شيئا آخر ، كبناء بيت له أو دفع مبلغ من النقود وما شاكل ذلك.
ولو قال المالك للعامل : ساقيتك بالنصف ان سقي بالناضح وبالثلث ان سقي بالسيح لم تقع المساقاة صحيحة.
والمغارسة ـ وهي ان يدفع شخص أرضه لغيره للغرس فيها مع الاشتراك في المغروس ـ باطلة على المشهور. اجل مع فرض الاشتراك في الشجر من حين العقد وقبل الغرس صحيحة.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان المساقاة لازمة لا تنفسخ الا بما ذكر فقد تقدم ذلك في مبحث الاجارة فلاحظ.
٢ ـ واما الخلاف في جواز المساقاة على الاشجار التي لا ثمر لها فباعتبار ان مورد صحيحة يعقوب هو الشجر المثمر.
الا ان المناسب هو الحكم بالتعميم لان مورد الصحيحة وان كان ما ذكر لكنه قد وقع في سؤال السائل ولا يفهم العرف له خصوصية فبتنقيح المناط ينبغي التعدي.
هذا لو لم نقل بجواز التمسك بالعمومات والا فالأمر أوضح.
٣ ـ واما عدم توقف صحة عقد المساقاة على الحاجة إلى السقي فلما تقدم من ان عطف الاعمار على السقي في صحيحة يعقوب هو من عطف العام على الخاص ، وذلك يدل على ان المدار في صحة المساقاة على الحاجة إلى الاعمار بأي شكل كان من دون خصوصية للسقي.
هذا بناء على عدم امكان التمسك بالعمومات والا فالحكم