واخرى بان الاثر للإنشاء لا بدّ وان يكون مقارنا له ـ كما هو المستفاد من قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) حيث يجب الوفاء بالعقد بمجرّد تحققه ـ ولذا لا يمكن الانشاء من الآن للبيع او الطلاق بعد يوم. وحيث انه في باب المغارسة يصير صاحب الارض مالكا للأشجار بعد الغرس لا من حين العقد فيلزم ما ذكر من الانفكاك الذي لا دليل على صحة العقد معه.