فبالنسبة ربحا وخسارة. ولو شرطت زيادة لأحدهما فمع كونها في مقابل العمل أو زيادته فلا اشكال والا لم يجز ذلك على قول.
والتصدي للعمل في عقد الشركة يتبع ما تمّ الاتفاق عليه بين الطرفين ، فاذا اتفقا على تصدي احدهما فقط أو كليهما بنحو الاستقلال أو الانضمام كان السير على طبق ذلك لازما.
وهكذا الحال بالنسبة إلى تعيين الكيفية الخاصة للعمل فانها تتبع ما تمّ الاتفاق عليه.
وعقد الشركة جائز ، بمعنى ثبوت الحق لكل من الشريكين في التراجع عن اذنه في التصرف.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما اعتبار المزج لدى المشهور فلا مستند له سوى الاجماع المدعى في المسألة ، فان تمّ كان هو المدرك والا فمقتضى العمومات ـ كقوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) ـ عدم الاعتبار ، كما أكد ذلك السيّد اليزدي في العروة الوثقى (٢).
وإذا قلت : مع افتراض تحقق المزج تكون الشركة متحققة به فما الفائدة بعد ذلك من اجراء عقد وأي شيء يترتب عليه؟
قلت : مع افتراض تحقق المزج الموجب للإشاعة تنحصر فائدة العقد في الاذن في التصرف في المال المشترك ويكون في روحه راجعا إلى الاذن في التصرف وتوكيل احدهما الآخر فيه.
واما مع عدم تحقق المزج أو افتراض تحققه بنحو غير موجب
__________________
(١) المائدة : ١.
(٢) العروة الوثقى ، كتاب الشركة ، المسألة ٤.