ويكفي كل ما يدل عليهما ، كقول احدهما : تشاركنا مع قبول الآخر ، بل لا يبعد الاكتفاء بالمعاطاة ، كما لو مزج المالان بقصد الاشتراك في التجارة وما يترتب عليها من ربح أو خسارة ، فانه بعد صدق العقد بذلك يشمله عموم قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١).
واما اعتبار البلوغ وبقية الشروط فلان ذلك من الشرائط العامة في كل عقد.
٤ ـ واما التساوي في الربح والخسارة مع تساوي المالين والا فبالنسبة فذلك لقاعدة تبعية الربح والنماء للمال.
٥ ـ واما جواز اشتراط الزيادة في مقابل العمل أو زيادته فلانه شرط سائغ ومشمول لعموم قوله عليهالسلام : «المسلمون عند شروطهم» (٢).
٦ ـ واما القول بعدم جواز اشتراط الزيادة مع تساوي المالين والعمل فقد علل بكونه اكلا للمال بالباطل ، وقد نهي عنه في قوله تعالى : (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ*) (٣).
واما وجه القول بجواز ذلك فهو التمسك بعموم «المسلمون عند شروطهم».
ودعوى انه مخالف لمقتضى العقد مدفوعة بانه مخالف لمقتضى اطلاقه لا لأصله.
٧ ـ واما تبعية التصدي للعمل وكيفيته لما تمّ الاتفاق عليه فلأن عقد الشركة على ما تقدم يرجع اما إلى الاذن في التصرف أو إلى تمليك
__________________
(١) المائدة : ١.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٥٣ الباب ٦ من أبواب الخيار الحديث ٢.
(٣) النساء : ٢٩.