واما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما فلانه بذلك يتحقق العقد فيشمله عموم قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) ، كما يتحقق بذلك عنوان الضمان فتشمله صحيحة ابن سنان المتقدمة.
٢ ـ واما عدم اعتبار رضا المضمون عنه فلصحة الضمان التبرعي ، الذي هو بمنزلة وفاء دين الغير تبرعا بدون ضمان حيث لا يعتبر فيه رضاه.
اجل إذا استلزم الضمان التبرعي اهانة المضمون عنه ـ كتبرع وضيع بضمان دين انسان شريف ـ حرم تكليفا ولكنه لا يلزم عدم الصحة وضعا.
٣ ـ واما اعتبار البلوغ وما بعده في الضامن والمضمون له فلأنهما طرفا العقد ، وذلك معتبر في مطلق طرفي العقد.
واما عدم اعتبار ما ذكر في المضمون عنه فلانه اجنبي عن العقد. على انه إذا جاز كونه ميتا ـ كما هو مورد صحيحة ابن سنان المتقدمة ـ جاز كونه صبيا أو مجنونا أو مكرها أو سفيها لعدم الفرق ، بل لعل ذلك أولى.
واما اشتراط عدم فلس المضمون له فلان المفلس ممنوع من التصرف في أمواله ولو بنقلها ، وواضح ان لازم قبوله الضمان نقل دينه من ذمة إلى ذمة.
واما عدم اشتراط فلس الضامن فلان المفلّس ممنوع من التصرف في أعيان أمواله دون ذمته. وهل يحتمل عدم جواز اقتراضه؟
__________________
(١) المائدة : ١.