وبعموم قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) ، وبالروايات الخاصة ، كصحيحة ابي أيوب عن ابي عبد الله عليهالسلام : «الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال : لا يرجع عليه أبدا الا ان يكون قد أفلس قبل ذلك» (٢) وغيرها.
٣ ـ واما انها عقد فلتضمنها تصرفا في مال المحتال الذي هو تحت سلطانه وفي ذمة المحال عليه التي هي تحت سلطانه فيلزم قبولهما ، ولا يكفي إنشاء المحيل فقط لتكون ايقاعا.
واما كونها ايقاعا فقد اختاره السيد اليزدي قدسسره ، حيث قال : «الذي يقوى عندي كونها من الايقاع غاية الامر اعتبار الرضا من المحتال أو منه ومن المحال عليه ، ومجرد هذا لا يصيّره عقدا ، وذلك لأنها نوع من وفاء الدين وان كانت توجب انتقال الدين من ذمته إلى ذمة المحال عليه ، فهذا النقل والانتقال نوع من الوفاء وهو لا يكون عقدا وان احتاج إلى الرضا من الآخر ، كما في الوفاء بغير الجنس ، فانه يعتبر فيه رضا الدائن ومع ذلك ايقاع» (٣).
وما أفاده يمكن التأمل فيه باعتبار ان الحوالة تتضمن نقلا للدين من ذمة إلى اخرى فكيف تكون وفاء.
__________________
(١) المائدة : ١.
(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ١٥٨ الباب ١١ من أبواب أحكام الضمان الحديث ١.
والمراد : أيرجع المحال على المحيل؟ قال : لا ، الا اذا اتضح ان المحال عليه كان قد حصل له الفلس قبل الحوالة. هذا هو المقصود وان كان تعبير الصحيحة قد يوهم كون المقصود : الا ان يكون المحيل قد افلس قبل ذلك ، ولكنه غير مقصود جزما لعدم مدخلية افلاس المحيل في جواز الرجوع عليه. هذا مضافا الى ان الاصحاب لم يفهموا الا ما اشرنا اليه.
(٣) العروة الوثقى ، كتاب الحوالة ، الشرط ١ من شروط الحوالة.