في الموعد المقرر. وهكذا من باع شيئا وخاف من المشتري عدم احضاره الثمن فان من حقه طلب الكفيل منه. وغير ذلك من الأمثلة.
وتفترق الكفالة عن الحوالة والضمان في ان الاولى تعهد بالنفس بخلاف الاخيرتين فانهما تعهد بالمال.
٢ ـ واما انها مشروعة فمن بديهيات الفقه.
ويمكن التمسك لإثبات ذلك بالسيرة العقلائية المنعقدة على ذلك والممضاة بعدم الردع ، وبعموم قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، وبالروايات الخاصة ، كصحيحة داود بن سرحان حيث : «سأل ابا عبد الله عليهالسلام عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة ، قال : لا بأس» (١).
٣ ـ واما كراهتها فلحديث الامام الصادق عليهالسلام : «الكفالة خسارة غرامة ندامة» (٢) وغيرها.
٤ ـ واما اعتبار الايجاب من الكفيل والقبول من المكفول له فلأن ذلك مقتضى كون الكفالة عقدا قائما بالكفيل والمكفول له.
واما رضا المكفول له فقيل بعدم اعتباره تمسكا بعموم قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٣) لصدق عقد الكفالة باتفاق الكفيل والمكفول له ولو بدون رضا المكفول.
وقيل باعتباره للشك في صدقه بدون ذلك فيلزم الرجوع إلى استصحاب عدم ترتب الاثر دون عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لكون المورد من الشبهة المصداقية.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٣ : ١٥٥ الباب ٨ من أحكام الضمان الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ١٥٤ الباب ٧ من أحكام الضمان ٢.
(٣) المائدة : ١.