قرضا يجر شيئا فلا يصلح».
٣ ـ واما جواز اشتراط المقترض دفع الاقل فلعدم ما يدل على المنع من ذلك فيتمسك بأصل البراءة.
٤ ـ واما عدم الفرق بين رجوع الزيادة إلى المقرض أو غيره فلإطلاق صحيحة يعقوب المتقدمة.
٥ ـ واما جواز قبول الزيادة من دون اشتراط فلموثقة اسحاق بن عمار المتقدمة وغيرها.
٦ ـ واما استحباب دفع الزيادة إذا لم يكن مع الاشتراط فلأنها نوع من مقابلة الاحسان بالاحسان ، بل ذلك هو الفضل المندوب إليه ، ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام : «... ان أبي عليهالسلام كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليها الدراهم الجياد الجلال فيقول : يا بني ردها على الذي استقرضتها منه فأقول : يا أبه ان دراهمه كانت فسولة وهذه أجود منها فيقول : يا بني ان هذا هو الفضل فاعطه إيّاها» (١).
٧ ـ واما القول بعدم جواز الاقراض بشرط ايجار الدار أو بيعها بالأقل فلانه مصداق لقوله عليهالسلام في صحيحة يعقوب المتقدّمة : «لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح».
واما جواز الايجار أو البيع بالأقل بشرط القرض فلانه ليس
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٧٨ الباب ١٢ من أبواب الصرف الحديث ٧.
والفسولة من الفسل وهو الرديء من كل شيء.
وقوله عليهالسلام : «ان هذا هو الفضل» يحتمل كونه اشارة الى قوله تعالى : (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) البقرة ٢٣٧.