ولا يلزم تحديد القرض بأجل معيّن بل لو حدّد بأجل فالمشهور عدم لزومه الا إذا اشترط ضمن عقد لازم غير القرض.
والمال المقترض إذا كان مثليا يثبت في ذمّة المقترض مثله ، وإذا كان قيميا تثبت قيمته.
وإذا كان مثليا فلا محذور في دفع القيمة مع التراضي.
ولا يلزم مع وجود العين المقترضة تسديد القرض بها وان جاز ذلك مع موافقة الطرفين.
ويجب على المدين عند مطالبة الدائن الاداء فورا ان قدر على ذلك ولو ببيع بعض أملاكه الا الاملاك التي هو بحاجة ماسة إليها بحسب حاله وشرفه ويقع في ضيق شديد لو بيعت وقضي منها الدين ، كدار سكناه وما شاكلها ، ويعبر عنها بالمستثنيات في قضاء الدين.
وإذا لم يكن لدى المدين شيء يقضي به دينه غير المستثنيات حرمت مطالبته ويلزم انظاره إلى ميسرة.
وإذا كان الدين مؤجلا ومات المدين حلّ الاجل. وإذا مات الدائن بقي الاجل على حاله وليس لورثته المطالبة به قبل حلوله.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما اعتبار الايجاب والقبول في تحقّق القرض فلأن ذلك مقتضى افتراض كونه عقدا.
واما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما فلإطلاق دليل مشروعية القرض بعد افتراض صدقه.
ومن ذلك يتّضح وجه الاكتفاء بالمعاطاة.
٢ ـ واما انه لا يلزم في المال المقترض كونه من النقود فمتسالم