هذا مضافا إلى إمكان استفادة لزوم الاجل من قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ) (١).
بل يمكن استفادته من الروايات الآتية الدالة على حلول أجل الدين بموت المدين ، فانها تدل على لزوم الاجل بدون فرض الموت.
٧ ـ واما ان المال المقترض يثبت مثله في ذمة المقترض إذا كان مثليا وقيمته إذا كان قيميا فلان المقرض بعد جعله المقترض ضامنا لا للعين نفسها بل لبدلها يلزم ما ذكر إذ البدل الأقرب مع فرض كون الشيء مثليا هو المثل ومع كونه قيميا هو القيمة ويلزم من ثمّ ان يكون ذلك هو الملحوظ للمقرض عند تضمينه للمقترض بالبدل.
٨ ـ واما جواز دفع القيمة عن المثلي في فرض تراضي الطرفين فلان الحق لا يعدوهما فيجوز لهما الاتفاق كيفما أحبا.
٩ ـ واما عدم لزوم التسديد بالعين المقترضة نفسها لو كانت موجودة فلان المفروض صيرورتها ملكا للمقترض بالقرض ، والضمان تعلّق ببدلها.
واما جواز ذلك مع توافق الطرفين فلان الحق لا يعدوهما.
واما انه مع عدم موافقة المقرض بقبول العين فلا يجوز اجباره على ذلك فمن جهة انه اشترط الضمان بالبدل واشتغال الذمة به.
١٠ ـ واما لزوم تسديد الدين فورا مع المطالبة عند فرض كونه حالا أو قد حلّ أجله فلعدم جواز الامتناع أو التواني عن اداء
__________________
(١) البقرة : ٢٨٢.