الوضعي ، كما في صحيحة صفوان والبزنطي جميعا عن أبي الحسن عليهالسلام (١).
٦ ـ وامّا عقد الفضولي فالمشهور صحّته بالاجازة ، وذهب جمع منهم صاحب الحدائق إلى بطلانه مع الاجازة أيضا (٢).
واستدل المشهور بعدّة وجوه نذكر منها :
أ ـ ان الصحّة يمكن تخريجها على طبق القاعدة بلا حاجة إلى دليل خاص ، فان العقد بعد اجازته ينتسب إلى المالك ويصدق انّه عقده فيشمله آنذاك اطلاق خطاب (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (٣) و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٤) و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) (٥) بعد فرض عدم تقيده بما إذا كان الاستناد إلى المالك ثابتا حدوثا وبعد وضوح قابلية الأمر الاعتباري ـ كالعقد ـ على خلاف الأمر التكويني للاستناد إلى غير موجده بالاذن أو بالاجازة.
وهذا الوجه هو ما أشار إليه الشيخ الأعظم بقوله : «لعموم أدلّة البيع والعقود» (٦).
ب ـ التمسّك برواية عروة البارقي قال : «قدم جلب فأعطاني النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم دينارا فقال : اشتر بها شاة ، فاشتريت شاتين بدينار ، فلحقني رجل فبعت احداهما منه بدينار ، ثم أتيت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بشاة ودينار فردّه عليّ ، وقال : بارك الله لك في صفقة يمينك. ولقد كنت أقوم بالكناسة أو
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٦ : ١٦٤ الباب ١٢ من كتاب الايمان الحديث ١٢.
(٢) الحدائق الناضرة ١٨ : ٣٧٨.
(٣) البقرة : ٢٧٥.
(٤) المائدة : ١.
(٥) النساء : ٢٩.
(٦) كتاب المكاسب ١ : ٣٦٧ ، انتشارات إسماعيليان.