هذا لو فرض ان الصحيحة الثالثة ناظرة إلى خصوص حالة الجهل.
واما إذا كانت مطلقة من هذه الناحية فتكون النسبة بينهما ـ الثانية والثالثة ـ هي العموم من وجه. ويتعارضان في فرض الجهل والدخول ويتساقطان فيه ويلزم الرجوع بعد التساقط إلى اطلاق موثقة اديم لان المقيد له ـ وهو الصحيحة الثانية ـ مبتلى بالمعارض. وبذلك نصل إلى النتيجة نفسها أيضا.
١٤ ـ واما ان من زنى بذات البعل حرمت عليه مؤبدا فهو المشهور بل ادعي عليه الاجماع.
واستند في ذلك إلى :
أ ـ التمسك بدعوى الاولوية القطعية وان الزواج بذات البعل إذا أوجب الحرمة الابدية فالزنا بها اولى بايجابه لذلك.
وفيه : ان الاولوية ممنوعة ، فان الاحكام الشرعية تعبدية ولا طريق لنا إلى معرفة ملاكاتها.
ب ـ التمسك بما في الفقه الرضوي : «ومن زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا» (١).
وفيه : ان الكتاب المذكور لم تثبت نسبته إلى إمامنا الرضا عليهالسلام ليمكن الاعتماد عليه.
ج ـ التمسك بدعوى الاجماع التي نقلها بعض الفقهاء.
وفيه : ان تحقق الاجماع غير ثابت. وعلى تقدير ثبوته لا يمكن
__________________
(١) مستدرك الوسائل ١٤ : ٣٨٧ الرقم ١٧٠٤٨.