على كلا التقديرين.
وبهذا يتضح النظر فيما صار إليه المحقق المير محمد باقر الداماد من استفادة عموم المنزلة من دليل التنزيل والّف رسالة في ذلك ونسب ما صار إليه إلى المشهور مستندا في ذلك تارة إلى ظهور الأحاديث في افادة عموم المنزلة ، واخرى إلى ان حرمة زواج ابي المرتضع بأولاد المرضعة بنكتة «ان ولدها صارت بمنزلة ولدك» ، كما دلت عليه صحيحة أيوب بن نوح الآتية لا تتم الا بناء على عموم المنزلة (١).
وكلا الوجهين المذكورين قابلان للتأمل.
اما الاول فلما تقدم.
واما الثاني فلان ثبوت حرمة الزواج في المورد المذكور وتنزيل اولاد المرضعة منزلة اولاد ابي المرتضع لا يدل على ارادة عموم المنزلة من مثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ، بل لعله الحاق حكمي ـ لا اكثر ـ دلّ الدليل الخاص عليه.
ثم ان الثمرة في هذا الخلاف كبيرة ، فعلى رأي المشهور تنحصر دائرة انتشار الحرمة بالمرتضع وفروعه من جهة والمرضعة وصاحب اللبن واصولهما وفروعهما ومن كان في طبقتهما من جهة اخرى ، ولا يتعدى ما سوى ذلك لان العناوين السبعة لا تتحقق الا فيما ذكر ، بخلافه بناء على عموم المنزلة ، فان الحرمة تتعدى إلى اصول المرتضع ومن كان في طبقته من جهة والمرضعة وصاحب اللبن
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٢٣ : ٣٨٦ ـ ٣٨٧.