فباعتبار ان ذلك لازم كونه ولده ، إذ يشمله آنذاك اطلاق أدلة احكام الولد الثابتة لعنوانه.
٩ ـ واما عدم استحقاق المتمتع بها للنفقة فقد ادعى صاحب الجواهر الاجماع على ذلك (١). واستدل له الشيخ البحراني بما دلّ على انها لا تطلّق ولا تورث وانما هي مستأجرة ، قال قدسسره : «ومن المعلوم ان الاجير لا نفقة له» (٢).
وكان من المناسب له الاستدلال لذلك أيضا برواية هشام بن سالم : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : اتزوج المرأة متعة مرة مبهمة فقال : ذلك اشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك ان تطلقها الا على طهر وشاهدين قلت : اصلحك الله فكيف أتزوجها قال : اياما معدودة بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم به فاذا مضت ايامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك» (٣).
ولعل دلالتها واضحة الا ان سندها يشتمل على موسى بن سعدان وعبد الله بن القاسم اللذين لم تثبت وثاقتهما ، ولكن ذلك غير مهم على مباني الشيخ البحراني قدسسره.
هذان وجهان لإثبات عدم وجوب الانفاق على المتمتع بها. وكلاهما كما ترى.
والأنسب ان يستدل على ذلك بان المسألة عامة البلوى ، وحكمها
__________________
(١) جواهر الكلام ٣١ : ٣٠٣.
(٢) الحدائق الناضرة ٢٥ : ٩٨.
(٣) تهذيب الاحكام ٧ : ٢٦٧ ، ووسائل الشيعة ١٤ : ٤٧٠ الباب ٢٠ من ابواب المتعة الحديث ٣.