لا بدّ ان يكون واضحا بين الاصحاب ، وحيث لا يحتمل ان يكون هو وجوب الانفاق ـ والا لانعكس ذلك على الروايات وكلمات الاصحاب ، والحال ان الامر بالعكس تماما ـ فيتعين ان يكون هو عدم الوجوب ، وهو المطلوب.
١٠ ـ واما انه لا توارث في الزواج المؤقت الا مع الاشتراط فهو المشهور. والروايات في هذا المجال على ثلاث طوائف :
الاولى ـ ما دلّ على عدم الارث من دون تفصيل.
الثانية ـ ما دلّ على الارث مع الشرط.
الثالثة ـ ما دلّ على الارث الا مع اشتراط العدم.
مثال الاولى : صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام : «... ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل» (١).
والسند يشتمل على موسى بن بكر ، وهو لم يوثق في كتب الرجال الا انه تقدم في ابحاث سابقة توجيه وثاقته.
ومثال الثانية : صحيحة البزنطي عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام : «تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، ان اشترطت كان وان لم تشترط لم يكن» (٢).
ومثال الثالثة : موثقة محمد بن مسلم : «سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وانما الشرط بعد النكاح (٣)» (٤) ، بناء على ان المقصود : اذا لم يشترطا عدم
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٤٨٧ ٢ الباب ٣٢ من أبواب المتعة الحديث ١٠.
(٢) وسائل الشيعة ١٤ : ٤٨٥ الباب ٣٢ من أبواب المتعة الحديث ١.
(٣) لعل المقصود ان الشروط يلزم ان تذكر ضمن عقد النكاح وبعد كلمة «أنكحت».
(٤) وسائل الشيعة ١٤ : ٤٨٦ الباب ٣٢ من أبواب المتعة الحديث ٢.