ب ـ التمسك بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في الرقم ١ ، حيث ورد فيها «فان شاء ان يتزوج اربعة نسوة كان لكل امرأة ليلة» ، فان مقتضى اطلاقها ان لكل امرأة من الاربع ليلة سواء شرع في القسمة أم لا.
وفيه : ان المقصود من جملة «كان لكل امرأة ليلة» عدم جواز تفضيل بعضهن على بعض لا استحقاق كل واحدة ليلة ، ولا أقل من احتمال ذلك ، ومعه لا يصح التمسك بالاطلاق.
ج ـ التمسك باطلاق قوله تعالى : (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (١) ، بتقريب انه يدل على وجوب فعل كل ما هو مصداق للمعاشرة بالمعروف ، ومن جملته المبيت عند الزوجة. والاطلاق المذكور حجة ما لم يدل دليل على تقييده ، وحيث لم يدل دليل على نفي وجوب المبيت ابتداء فيكون الاطلاق محكّما.
والظاهر ان الوجه المذكور متين ، وفي ضوئه يمكن الحكم بوجوب القسمة ابتداء.
٤ ـ واما الوجه في وجوب البقاء صبيحة ليلة المبيت فمستنده رواية ابراهيم الكرخي : «سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل له اربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن فيمسهن ، فاذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا اثم؟ قال : انما عليه ان يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها وليس عليه ان يجامعها إذا لم يرد ذلك» (٢).
__________________
(١) النساء : ١٩.
(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٨٤ الباب ٥ من أبواب القسم والنشوز الحديث ١.