وابراهيم وان لم يوثق بالخصوص الا انه تكفي رواية ابن ابي عمير عنه (١) بناء على تمامية كبرى وثاقة كل من روى عنه أحد الثلاثة.
٥ ـ واما عدم وجوب المواقعة فلأصل البراءة بعد عدم الدليل على وجوبها.
هذا لو قطعنا النظر عن رواية الكرخي المتقدمة والا كانت هي الدليل.
ثم انه قد يشكك في وجوب المضاجعة ـ وهي النوم مع الزوجة في فراش واحد قريبا منها بحيث لا يعدّ هاجرا لها ـ أيضا باعتبار ان الروايات دلت على وجوب المبيت دون المضاجعة عنده ، ومعه يتمسك لنفي وجوبها بأصل البراءة.
__________________
(١) كما ورد في الكافي ٢ : ٢٩٢ الحديث ١١.