بعد تنقيح المناط والغاء العرف خصوصية المورد حيث يفهم ان المعلومية معتبرة في العوضين بلا خصوصية للمبيع.
٥ ـ واما كفاية المشاهدة فيما ينضبط بها فلأنّ المستفاد من النصوص السابقة اعتبار معلومية العوضين فإذا تحقّقت بالمشاهدة كفت ، ولا دليل على اعتبار ما هو أكثر منها.
٦ ـ واما اعتبار ضبط الجنس والصفات فلأنّ مورد النصوص السابقة وان كان هو المقدار إلاّ ان المفهوم منها اعتبار المعلومية الرافعة للجهالة ، وذلك لا يتحقّق بضبط المقدار دون الجنس والصفات.
٧ ـ واما اعتبار ان يكون المبيع عينا وعدم صحّة كونه منفعة أو عملا فلأنّ ذلك ان لم يكن هو المتبادر من لفظ البيع على خلاف الاجارة ـ التي يتبادر منها التعلّق بالمنفعة أو العمل ـ فلا أقلّ من الشك في اعتبار ذلك ، ومعه لا يصحّ التمسّك بالعمومات لأنّه تمسّك بالعام في الشبهة المصداقية ، وهو لا يجوز لأنّ الحكم لا يتكفّل باثبات موضوعه.
أجل يصح أن لا يكون الثمن عينا لعدم احتمال اعتبار ذلك في المفهوم العرفي للبيع.
٨ ـ واما القول باشتراط المالية فقد يستدلّ له بما في المصباح من كون البيع مبادلة مال بمال (١).
وفيه : ان الاطلاقات العرفية أعم من ذلك ، فالورقة الصغيرة ليست مالا ولكن باعتبار اشتمالها على دعاء خاص لي كامل الاعتقاد به أقدم على شرائها ويصدق البيع والشراء على ذلك من دون تشكيك.
__________________
(١) المصباح المنير ١ : ٧٧.